Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 93

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثالث في الشروط العشرة التي بها يكون متمتعا
  5. أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج

الحج. وكذا (¬١) إن اعتمر بعد الحج لم يجب عليه هديٌ؛ نصَّ عليه، فقال (¬٢): لا يجب على من اعتمر بعد الحج هديٌ.

فلو تحلَّل من الحج يوم النحر وأحرم فيه بعمرة، فقال القاضي (¬٣): لا يكون متمتعًا على ظاهر كلام أحمد؛ لأنه وإن كان من أشهر الحج (¬٤)، فقد جُعِل في حكم ما ليس من أشهره، بدليل أن الحج يفوت فيه ولا يدرك بإدراكه.

وهذا مبنيٌ على جواز الإحرام بالعمرة.

ومعنى العمرة في أشهر الحج: أن يحرم في أشهر الحج، فلو أحرم قبل هلال شوال بساعة لم يكن متمتعًا، وكانت عمرته للشهر الذي أهلَّ فيه، لا للشهر الذي أحلَّ فيه أو طاف فيه. نصَّ عليه في مواضع، حتى قال (¬٥): عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، فإن أدرك يومًا من رمضان فقد أدرك عمرة في شهر رمضان.

وقال (¬٦) فيمن دخل بعمرة في شهر رمضان ودخل الحرم في شوال: عمرته في الشهر الذي أهلَّ.

واحتجّ على ذلك بما رواه بإسناده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 93 (SanadKitab #151, hlm. urut 3011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.