Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 118

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة)
  4. الفصل الثاني: أن الصيد تتعدد كفارته بتعدد قتله
  5. ما روي أن من عاد متعمدا، لا جزاء عليه، وإنما ينتقم الله منه

الجزاء (¬١). هكذا ذكرها القاضي وغيره في موضع.

ولفظهما في موضع آخر (¬٢): لا جزاء عليه، ينتقم الله منه. وهذا يقتضي أنه لا يكفّر عن الصّيد إلا مرةً واحدة، فإن قتله ثانيًا لم يُحكم عليه، سواء كفَّر عن الأول أو لم يكفِّر. وهو الصواب في هذه الرواية.

ومن أصحابنا من يجعلها على ثلاث روايات (¬٣).

وهذا إنما يكون في العمد. فأما الخطأ ... (¬٤). وهل يُفرَّق بين إحرام، أو إحرامين ... (¬٥).

لأن الله قال: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [المائدة: ٩٥]، فتوعَّد العائد إلى قتله بالانتقام، ولم يذكر شيئًا آخر كما ذكره في البادئ، بل فرَّق بينهما، فجعل على البادئ الجزاء، وعلى العائد الانتقام.

ولأنه جعل الجزاء ليذوق القاتل وبال أمره بقتل الصيد، وذلك بإخراج الجزاء، ثم جعل العائد ينتقم الله منه، وإنما ذاك بعذابٍ يُنزِله الله به لا يكون له فيه فعلٌ، والجزاء هو يُخرِجه.

وأيضًا فإنه جعل الطعام كفارة للقتل، ومن ينتقم منه لم يكفّر ذنبه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 118 (SanadKitab #151, hlm. urut 3036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.