أعْنِك، وهذا أحسن" رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي (¬١).
[٦٦/أ] وهل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة؟ على روايتين:
أحدهما: يُكره، لأن النبي ﷺ قال في الخوارج: "سيماهم التحليق" (¬٢). وقال عمر لصَبيغ بن عِسْل (¬٣) التميمي الذي كان يسأل عن المتشابهات: لو وجدتُك محلوقًا لضربتُ الذي فيه عيناك (¬٤). وقال ابن عباس ﵁: الذي يحلِقُ رأسه في المصر شيطان (¬٥). قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك (¬٦).
والثانية: لا يكره، ويُستحبُّ (¬٧)، بل تركه أفضل؛ لما روى ابن عمر (¬٨) عن النبي ﷺ: أنه رأى صبيًّا قد حلَق بعضَ رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 217 (SanadKitab #151, hlm. urut 306)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.