Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 217

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة؛)
  4. هل يكره حلق الشعر في غير الحج والعمرة إلا من حاجة؟

أعْنِك، وهذا أحسن" رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي (¬١).

[٦٦/أ] وهل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة؟ على روايتين:

أحدهما: يُكره، لأن النبي ﷺ قال في الخوارج: "سيماهم التحليق" (¬٢). وقال عمر لصَبيغ بن عِسْل (¬٣) التميمي الذي كان يسأل عن المتشابهات: لو وجدتُك محلوقًا لضربتُ الذي فيه عيناك (¬٤). وقال ابن عباس ﵁: الذي يحلِقُ رأسه في المصر شيطان (¬٥). قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك (¬٦).

والثانية: لا يكره، ويُستحبُّ (¬٧)، بل تركه أفضل؛ لما روى ابن عمر (¬٨) عن النبي ﷺ: أنه رأى صبيًّا قد حلَق بعضَ رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 217 (SanadKitab #151, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.