Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 147

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. مسألة: (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، وبطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا)

المسجد. وكذلك في كلام أحمد وأصحابه.

مسألة (¬١): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا).

وجملة ذلك: أن المحرم إذا دخل المسجد فإنه لا يبتدئ بشيء قبل الطواف بالبيت. هذا هو [المذهب] (¬٢) الذي عليه عامة أصحابه (¬٣).

وقال ابن عقيل: يُستحب أن يُقدِّم على الطواف تحيةَ المسجد الحرام، إلا أن يكون عليه فائتة فيقدِّم الفائتة على التحية. قال: وإنما جعلنا التحية قبل الطواف لأن الدخول إلى المسجد قبل المُضِيّ، فيبدأ بالأسبق فالأسبق.

وهذا الذي قاله ليس بشيء، فإن المسجد الحرام تحيته الطواف بالبيت، وهي تحية البيت والمسجد.

وهذه هي السنة الماضية؛ فإن رسول الله ﷺ لما دخل المسجد الحرام هو وأصحابه لم يبدؤوا بشيء قبل الطواف بالبيت؛ فروى أبو الأسود أن رجلًا من أهل العراق قال له: سَلْ لي عروةَ بن الزبير عن رجل يُهِلُّ بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحلُّ أم لا؟ فإن قال لك: لا يحلُّ، فقل له: إن رجلًا يقول ذلك، قال: فسألته فقال: لا يحلُّ من أهلَّ بالحج إلا بالحج، فقلت: فإن رجلًا كان يقول ذلك، فقال: بئس ما قال. فتصدَّاني الرجل فسألني فحدَّثتُه،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 147 (SanadKitab #151, hlm. urut 3065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.