Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 155

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. مسألة: (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد ﷺ)
  4. فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده أو بعصاه، وقبلهما

وعن الزبير بن عَربي قال: سأل رجل [ابنَ] (¬١) عمر عن استلام الحجر، فقال: رأيتُ رسول الله ﷺ يستلمه ويقبِّله، وقال: [قلتُ]: أرأيتَ إن زُحِمتُ؟ أرأيتَ إن غُلِبتُ؟ قال: اجعل «أرأيتَ» باليمن! رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبِّله. رواه البخاري (¬٢).

فإن لم يُمكِنْه تقبيلُه استلمه وقبَّل يده. ذكره أصحابنا، لما روى نافع قال: رأيتُ ابن عمر استلم الحجر بيده، ثم قبَّل يدَه، وقال: ما تركتُه منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله. متفق عليه (¬٣).

ولأن النبي ﷺ كان يستلمه بالمِحْجَن، ويُقبِّل المِحْجَن، فتقبيل اليد إذا استلمه بها أولى.

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل رأيتَ أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ إذا استلموا قبَّلوا أيديهم؟ قال: نعم، رأيت جابر بن عبد الله، وابن عمر، وأبا سعيد، وأبا هريرة، إذا استلموا قبَّلوا أيديهم. رواه الشافعي (¬٤).

فإن كان راكبًا استلمه بعصًا ونحوها، وهل يستحب له ذلك راجلًا؟ ... (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 155 (SanadKitab #151, hlm. urut 3073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.