Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 169

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. مسألة: (يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)

الأسود حتى انتهى إليه، ثلاثةَ أطواف». رواه مسلم (¬١).

وأصل ذلك: ما روى ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال المشركون: إنه يَقْدَمُ عليكم وقد (¬٢) وَهَنَتْهم حمَّى يثرب، وأمرهم النبي ﷺ أن يرمُلوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه [أن يأمرهم] (¬٣) أن يرمُلُوا الأشواطَ كلها إلّا الإبقاءُ عليهم. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري (¬٤).

ولفظ مسلم (¬٥): «لما قدِمَ رسول الله ﷺ وأصحابه وقد وَهَنَتْهم حمَّى يثرب قال المشركون: إنه يقدَمُ عليكم غدًا قوم قد وهنَتْهم الحمّى، ولَقُوا منها شدّةً، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي ﷺ أن يرمُلوا ثلاثةَ أشواط، ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركون جَلَدَهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّى قد وهنَتْهم، هؤلاء أجلدُ من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمُلوا الأشواطَ كلها إلا الإبقاءُ عليهم.

وفي رواية عنه: «إنما رمَلَ رسول الله ﷺ ليُرِيَ المشركين قوتَه». متفق عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 169 (SanadKitab #151, hlm. urut 3087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.