Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 204

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. مسألة: (ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل)
  4. فصل (وأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات)
  5. الرواية الثالثة: إن قدم في العشر لم ينحر ولم يحل، وإن قدم قبل العشر نحر وحل إن شاء

ووجهُ ذلك (¬١) أن النبي ﷺ وأصحابه إنما قَدِموا في العشر، ومنعهم من الإحلال لأجل سَوْق الهدي، فثبت الحكم في مثل ذلك، ومن قَدِم قبل العشر لا يُشبِه ذلك؛ لأن المدة تطول، فيخاف أن يموت الهديُ أو يضِلّ أو يُسرق.

ولأن النبي ﷺ نهى المضحِّي إذا دخل العشْرُ أن يأخذ من شَعره أو بَشَرِه (¬٢)، فالمتمتع الذي معه الهدي أولى أن لا يأخذ من شَعره وبَشَرِه، وما قبل العشر ليس بوقتٍ لمنع المُضَحِّي، فجاز أن لا يكون وقتًا لمنع المُهْدِي.

ولأن العشر من أول أوقات النسك، وفيها تُضاعَف الأعمال الصالحة، ويُشرع (¬٣) التكبير الذي هو شعار العيد، وهي الأيام المعلومات التي يُذكر الله فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، ولها خصائص كثيرة، فجاز أن يؤخّر النحرُ والحلُّ فيها إلى يوم النحر، بخلاف ما قبلها.

وعلى هذه الرواية يُنْحَر الهديُ قبل العشر، وعليه هديٌ آخر نصّ عليه؛ لأن دم المتعة لا يُنحَر إلا يوم النحر، وإنما فائدة النحر جواز إحلاله (¬٤) من العمرة.

ومن أصحابنا من يحكي رواية: أنه يُجزئه ذلك عن هدي المتعة، وعلى

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 204 (SanadKitab #151, hlm. urut 3122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.