Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 214

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)
  4. الفصل الثاني: أنه من كان مقيما على إحرامه خرج إلى منى، ومن كان حلالا أحرم قبل التوجه
  5. أما مكان الإحرام فالمستحب أن يحرم من المسجد الحرام

أمرٌ بالتقدم إلى منًى، وكلاهما أمرٌ بخلاف الأفضل المسنون، فلا يجوز الأمر بذلك.

وأما وقت الاستحباب يوم التروية، فقال أبو الخطاب: الأفضل أن يُحرِم يوم التروية بعد الزوال. وقال القاضي وابن عقيل: يستحبّ أن يُوافي منًى بعد الزوال محرمًا.

وقول أبي الخطاب أجود؛ لأن في الحديث: «أَمرنا عشيةَ التروية أن نُحرم بالحج» (¬١).

وأما مكان الإحرام، فالمشهور عند أصحابنا أنه يستحبُّ أن يُحرِم من جَوْف الكعبة (¬٢)؛ قال أحمد في رواية المرُّوذي: إن (¬٣) كنتَ متمتعًا قصَّرتَ من شعرك وحللتَ، فإذا كان يومُ التروية صلّيتَ ركعتين في المسجد الحرام، وأهللتَ بالحج، تقول: «اللهم إني أريدُ الحجَّ فيسِّره لي، وتقبَّلْه منّي، وأعِنِّي عليه»، وإنما تشترط إذا كنتَ في الحرم، ثم قل: «لبيك اللهم .... » إلى آخره.

وفي موضعه روايتان:

إحداهما: بعد أن يخرج من المسجد، قال في رواية عبد الله (¬٤): فإذا كان يومُ التروية طاف بالبيت، فإذا خرج من المسجد لبَّى بالحج.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 214 (SanadKitab #151, hlm. urut 3132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.