Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 216

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)
  4. الفصل الثاني: أنه من كان مقيما على إحرامه خرج إلى منى، ومن كان حلالا أحرم قبل التوجه
  5. أما مكان الإحرام فالمستحب أن يحرم من المسجد الحرام

قال: إذا توجَّه إلى منًى، كما صنع أصحاب رسول الله ﷺ.

وعن الحسن التميمي قال: قلت لابن عباس: إني تمتعتُ فأنا أريد أن أُهِلَّ بالحج، أين أُهِلُّ؟ قال: من حيثُ شئتَ، قلتُ: من المسجد؟ قال: من المسجد (¬١).

وعن [ق ٣٤٠] الزبير بن عربي قال: قلت لابن عمر يا أبا عبد الرحمن، قال: حسن يا بُنَيَّ جميل (¬٢)، فقلت: من أين أُهِلُّ ومتى أُهِلُّ؟ قال: من حيث شئتَ ومتى شئتَ (¬٣). رواهما سعيد.

ووجه الأول: أن كل ميقاتٍ فيه مسجد فإنه يستحبُّ الإحرام بعد الصلاة في مسجد (¬٤)، كميقات ذي الحليفة.

وأما حديث جابر فإن النبي ﷺ إنما أمرهم بالإحرام إذا توجَّهوا إلى منًى، ولم يعيِّن مكانًا في أمره؛ لأن بقاع مكة والحرم مستوية في جواز الإحرام منها، فأحرمَ من شاء من الأبطح، كما أحرم خلقٌ من أصحابه من ذي الحليفة، ولم يدخلوا المسجد.

ولو قدَّم المتمتع الإحرامَ جاز؛ قال الفضل: سألت أبا عبد الله عن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 216 (SanadKitab #151, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.