Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 219

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)
  4. الفصل الثاني: أنه من كان مقيما على إحرامه خرج إلى منى، ومن كان حلالا أحرم قبل التوجه
  5. هل يهل المكي بالحج يوم التروية، أو من أول الشهر؟ روايتان

ولأن النبي ﷺ أمر من أراد الأضحية إذا دخل العشر أن لا يأخذ من شَعره ولا ظُفره (¬١)، فالذي يريد الحج أعظم من ذلك، فيستحبُّ له أن يُحرِم من أول العشر وإن لم يُحرِم، فقد روى عبد الله بن السائب المخزومي قال: قال عمر ﵀: تجرَّدوا في الحج وإن لم تُحرِموا (¬٢).

والرواية الأولى اختيار القاضي (¬٣) وغيره؛ لأنه قد (¬٤) ثبت أنه لا يستحبُّ تقديم الإحرام على الميقات المكاني، فكذلك على الميقات الزماني.

ولأن النبي ﷺ لما حج حجة الوداع لم يُنقل أنه أمرَ أهل مكة بالإحرام من أول العشر، ولا قبل يوم التروية.

ولأن السنة للمحرم أن يُحرِم عند إرادة السفر؛ بدليل أن النبي ﷺ بات بذي الحليفة ولم يُحرِم حتى أراد الرحيل. فأما أن يُحرم ويقيم مكانه، أو يقيم بمصر من الأمصار ... (¬٥).

وبهذا احتجَّ ابن عمر ﵁. عن عطاء قال: رأيتُ ابن عمر ﵀ وهو في المسجد، فقيل له: قد رُئي هلال ذي الحجة، فخلع قميصه ثم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 219 (SanadKitab #151, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.