Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 224

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)
  4. الفصل الرابع: أنهم يسيرون من منى، فلا يقفون عند المشعر الحرام كما كانت الجاهلية تفعل، فينزلون قبل الزوال بنمرة

وأما سلوكه من منًى إلى عرفة، فقال القاضي في «الأحكام السلطانية» (¬١): يستحبُّ للإمام في الحج أن يخرج في اليوم الثامن من مكة، فينزل بخَيْفِ بني كِنانة حيث نزل رسول الله ﷺ، ويبيت بها، ويسير بهم من غدِه ــ وهو اليوم التاسع ــ مع طلوع الشمس إلى عرفة على طريق ضَبّ، ويعود على طريق المأزمَيْن اقتداءً برسول الله ﷺ، وليكون عائدًا في غير الطريق التي صدر منها، فإذا أشرف على عرفة نزل ببطن نَمِرَة، وأقام به حتى تزول الشمس، ثم سار منه إلى مسجد إبراهيم ﵇ بوادي عُرَنَة (¬٢).

وقال الأزرقي (¬٣): «ضَبٌّ طريق مختصرة من المزدلفة إلى عرفة، وهي في أصل المأزمَيْن عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة، وقد ذكروا أن النبي ﷺ سلكها حين عدل من منًى إلى عرفة، قال ذلك بعض المكيين».

وروى بإسناده (¬٤) عن ابن جريج قال: سلك عطاء طريق ضَبٍّ، قال: هي طريق موسى بن عمران.

وفي رواية (¬٥): فقيل له في ذلك، فقال: لا بأس، إنما هي طريق.

والسنة أن ينزل الناس بنَمِرَة، وهي من الحلّ، وليست من أرض عرفات، وبها يكون سُوقهم.

وأما أرض عرفات فليست السنة أن يُنزَل بها، [ق ٣٤٢] ولا يُباع فيها ولا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 224 (SanadKitab #151, hlm. urut 3142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.