Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 230

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما)
  4. فصل (السنة أن يخطب بهم الإمام ببطن عرنة قبل الوقوف، يخطب ثم يصلي)

وعن محمد بن قيس بن مَخْرمة: أن رسول الله ﷺ خطب يوم عرفة فقال: «[هذا] (¬١) يوم الحج الأكبر، إنَّ من كان قبلكم من أهل الأوثان والجاهلية يُفِيضون إذا الشمس على الجبال كأنها عمائم الرجال، ويدفعون من جَمْعٍ إذا أشرقتْ على الجبال كأنها عمائم الرجال، فخالف هَدْيُنا هديَ الشرك والأوثان». رواه أبو داود في «المراسيل» (¬٢).

وفي حديث علي وغيره: أن النبي ﷺ وقف بعرفة، قال: «وقفتُ هاهنا، وعرفة كلها موقف» (¬٣).

وعن ابن عمر: أن عمر خطب الناسَ بعرفة، فعلَّمهم أمرَ الحج. رواه مالك (¬٤).

فقد تبيَّن أن هذه الخطبة ذكر فيها أمر الوقوف بعرفة ومزدلفة والحلق، وقد ذكر ﷺ في خطبته جوامع من أمور الدين والشريعة كما ذكر جابر بن عبد الله.

وعن جابر بن سَمُرة في حديثه في اثني عشر خليفةً: أنه سمع من

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 230 (SanadKitab #151, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.