Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 233

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (ويكون راكبا)

رمي الجمار ماشيًا أفضل، كذلك يجيء عنه في الوقوف.

وقال محمد بن الحسن بن هارون: سألته عن الوقوف بعرفة راكبًا، فرخَّص في ذلك، وقال: النبي ﷺ وقفَ على راحلته.

وظاهره أنه رخصة، وهذا اختيار ابن عقيل، قال: لأن جميع العبادات والمناسك على ذلك؛ يعني من الطواف والسعي والوقوف بمزدلفة وبمنى، وإنما وقف النبي ﷺ راكبًا ليرى الناسَ ويروه. فعلى هذا يقف الإمام راكبًا، وكذلك قال القاضي في «الأحكام السلطانية» (¬١): وقوفه على راحلته ليقتدي به الناس أولى.

لأن (¬٢) في ذلك تخفيفًا عن المركوب، وتواضعًا لله بالنزول إلى الأرض.

فعلى هذا إذا أعيى من القيام فهل يكون قعوده أفضل؟ ... (¬٣).

وقيل: هما سواء، وقد نقل ابن منصور (¬٤) عن أحمد: أيهما أفضلُ أن يقفَ راكبًا أو راجلًا؟ فتوقَّف.

ومن رجَّح الأول قال: الوقوف يطول زمانه، والواقف على رجليه يَعْيا ويكِلُّ، وذلك يُضجِره عن الدعاء والابتهال.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 233 (SanadKitab #151, hlm. urut 3151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.