Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 259

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (حتى يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصاة)
  4. الفصل السادس: أن السنة أن يرميها من بطن الوادي

لم يزل يلبِّي حتى رمى جمرة العقبة. متفق عليه (¬١)، وفي رواية لأحمد (¬٢) والنسائي: «فرماها بسبع حصياتٍ يكبِّر مع كل حصاة».

الفصل السادس

أن السنة أن يرميها من بطن الوادي، وهو الطريق يمانيَّ الجمرة. هذا هو المذهب المعروف المنصوص، قال عبد الله (¬٣): قلت لأبي: من أين يرمى الجمار؟ قال: من بطن الوادي.

وقال حرب: سألت أحمد، قلت: فإن رمى الجمرة من فوقها؟ قال: لا، ولكن يرميها من بطن الوادي، قلت لأحمد: فيكبّر (¬٤)؟ قال: يكبّر مع كل حصاة تكبيرة، قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ويكبّر.

وذكر القاضي عن حرب عن أحمد: لا يرمي الجمرة من بطن الوادي، ولا يرمي من فوق الجمرة. قال القاضي: يعني لا يرميها عرضًا من بطن الوادي.

وقال ابن عقيل: إنما لم يستبطن الوادي؛ لأنه أمر أن يرمى إليه لا فيه، فإذا رمى فيه سقط وقوفه على ما علاه، وسقط بعض ماحية (¬٥) بالرمي.

وهذا غلط على المذهب، منشؤه الغلط في نقل الرواية.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 259 (SanadKitab #151, hlm. urut 3177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.