Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 306

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)
  4. فصل (وللوقوف بعرفة مكان وزمان، لا يصح إلا فيها)

وفي رواية لأحمد صحيحة (¬١): «من شهدَ صلاتنا هذه ووقف بعرفات».

وفي رواية صحيحة لسعيد (¬٢): «من وقفَ معنا هذا الموقفَ، وشهِدَ معنا هذه الصلاة ــ يعني صلاةَ الفجر ــ، [و] (¬٣) أفاض قبل ذلك من عرفات ليلًا أو نهارًا= فقد تمَّ حجُّه، وقضى تَفَثَه».

وفي رواية له (¬٤): «أَفْرِخْ (¬٥) رَوْعَك، من أدركَ إفاضتَنا هذه فقد أدرك الحجَّ».

وأما الإجماع .. (¬٦).

فصل

وللوقوف بعرفة مكان وزمان. فأما حدود عرفات فقد تقدم (¬٧)، وأما زمان الوقوف فاليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، وليلة العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الفجر، وتسمَّى ليلة جَمْعٍ، و (¬٨) ليلة المزدلفة، وليلة النحر، وليلة عرفة. فمن طلع الفجرُ ولم يقفْ في شيء من عرفة فقد فاته الحج؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 306 (SanadKitab #151, hlm. urut 3224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.