وفي رواية لأحمد صحيحة (¬١): «من شهدَ صلاتنا هذه ووقف بعرفات».
وفي رواية صحيحة لسعيد (¬٢): «من وقفَ معنا هذا الموقفَ، وشهِدَ معنا هذه الصلاة ــ يعني صلاةَ الفجر ــ، [و] (¬٣) أفاض قبل ذلك من عرفات ليلًا أو نهارًا= فقد تمَّ حجُّه، وقضى تَفَثَه».
وفي رواية له (¬٤): «أَفْرِخْ (¬٥) رَوْعَك، من أدركَ إفاضتَنا هذه فقد أدرك الحجَّ».
وأما الإجماع .. (¬٦).
فصل
وللوقوف بعرفة مكان وزمان. فأما حدود عرفات فقد تقدم (¬٧)، وأما زمان الوقوف فاليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، وليلة العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الفجر، وتسمَّى ليلة جَمْعٍ، و (¬٨) ليلة المزدلفة، وليلة النحر، وليلة عرفة. فمن طلع الفجرُ ولم يقفْ في شيء من عرفة فقد فاته الحج؛ لأن