قال في رواية ابن إبراهيم (¬١) في الرجل يطوف ويرى جنازة: يقطع ويصلِّي عليها، ويَبْني. وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا هل يستريح؟ قال: نعم، قد فعله ابن عمر وابن الزبير، طافا واستراحا (¬٢).
فإن أطال: فذكر ... (¬٣) فيها روايتين:
إحداهما: يبني، قال في رواية ابن منصور (¬٤) وقد سئل إذا قطع الطوافَ يَبني أو يَستأنف؟ قال: يبني. وقال في رواية حنبل (¬٥) في رجل طاف ستة أشواطٍ، وصلَّى ركعتين، ثم ذكر بعدُ: يطوف شوطًا ولا يُعِيد، وإن طاف ابتداءً فهو أحوط.
والثانية: يستأنف، قال في رواية حرب (¬٦) في امرأة طافت ثلاثةَ أشواط ثم حاضت: تُقيم حتى تطوف. قيل له: تَبني على طوافها؟ قال: لا, تبتدئ. وقال في رواية أبي طالب (¬٧): إذا طاف خمسًا أو ستًّا، ورجع إلى بلده= يعيد الطواف.
قال أبو بكر عبد العزيز (¬٨): لو طافت خمسًا ثم حاضتْ بنَتْ، وقيل: