Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 324

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)
  4. فصل (يشترط لصحة كل طواف عشرة أشياء)
  5. الشرط الثامن: الموالاة

قال في رواية ابن إبراهيم (¬١) في الرجل يطوف ويرى جنازة: يقطع ويصلِّي عليها، ويَبْني. وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا هل يستريح؟ قال: نعم، قد فعله ابن عمر وابن الزبير، طافا واستراحا (¬٢).

فإن أطال: فذكر ... (¬٣) فيها روايتين:

إحداهما: يبني، قال في رواية ابن منصور (¬٤) وقد سئل إذا قطع الطوافَ يَبني أو يَستأنف؟ قال: يبني. وقال في رواية حنبل (¬٥) في رجل طاف ستة أشواطٍ، وصلَّى ركعتين، ثم ذكر بعدُ: يطوف شوطًا ولا يُعِيد، وإن طاف ابتداءً فهو أحوط.

والثانية: يستأنف، قال في رواية حرب (¬٦) في امرأة طافت ثلاثةَ أشواط ثم حاضت: تُقيم حتى تطوف. قيل له: تَبني على طوافها؟ قال: لا, تبتدئ. وقال في رواية أبي طالب (¬٧): إذا طاف خمسًا أو ستًّا، ورجع إلى بلده= يعيد الطواف.

قال أبو بكر عبد العزيز (¬٨): لو طافت خمسًا ثم حاضتْ بنَتْ، وقيل:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 324 (SanadKitab #151, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.