Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 236

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. الفصل الأول (المسح على الخفين ثابت بالسنة المستفيضة المتلقاة بالقبول)

باب المسح على الخفين

مسألة (¬١): (يجوز المسح على الخفَّين وما أشبههما من الجوارب الصَّفيقة التي تثبت في القدمين، والجَراميق (¬٢) التي تُجاوز الكعبَين، في الطهارة الصغرى، يومًا وليلًة للمقيم، وثلاثًا للمسافر [من الحدث إلى مثله] (¬٣) لقول رسول الله ﷺ: "يمسح المسافرُ ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيمُ يومًا وليلةً").

هذا الكلام فيه فصول:

الأول

أنَّ المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة المستفيضة المتلقّاة بالقبول، وسنة رسول الله ﷺ تفسِّر (¬٤) القرآن، فقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخفَّين المشروطين، وقراءةُ الخفض خطاب للابسي الخِفاف؛ أو يكون المسح على كلتا القراءتين (¬٥) يجمع المسح على الرجل مع الحائل وعدمه، أو تكون

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 236 (SanadKitab #151, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.