Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 344

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)
  4. وأحكام جمع مضطربة تتلخص في مسائل
  5. الرابعة: أن الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى طلوع الشمس

أن يبيت بالمزدلفة، فإن لم يبت فعليه دم. لأن الواجب هو المبيت بالمزدلفة، والمبيت إنما يكون بالليل كالمبيت بمنى، فإذا طلع الفجر ذهب وقت المبيت.

وأصحاب هذا القول لا يرون الوقوف بالمزدلفة واجبًا، وإنما الواجب عندهم المبيتُ بها، ولا يرون الوقوف غداةَ جَمْعٍ من جنس الواجب، بل من جنس الوقوف بين الجمرتين.

وهذا القول في غاية السقوط لمن تدبَّر الكتاب والسنة ونصوصَ الإمام أحمد والعلماء قبله.

ونقل عنه صالح (¬١) في رجل فاته الوقوفُ بجمعٍ، وقد وقف بعرفة، ومرَّ بجَمْعٍ بعد طلوع الشمس، قال: عليه دم.

ونقل عنه المرُّوذي (¬٢): إذا وقف بعرفة، فغلبه النومُ حتى طلعت الشمس، عليه دم.

فأوجب الدم بفوات الوقوف بها إذا طلعت الشمس.

وكذلك قال في رواية أبي طالب (¬٣): إذا لم يقف بجَمْعٍ عليه دم، ولكن يأتي جمْعًا (¬٤) فيقف قبل الإمام ويُجزِئه.

فجعل الموجب للدم عدم الوقوف، فإذا وقف مع الإمام أو قبله فلا دم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 344 (SanadKitab #151, hlm. urut 3262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.