Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 239

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. الفصل الثاني (شروط في الخفين اللذين يجوز المسح عليهما)

ولأن ما يُلبس في الرِّجل إذا كان [ساترًا] (¬١) المحلَّ الفرضَ [و] يمشى فيه عادةً، فقد شارك الخفَّ في المعنى الذي أبيح له المسح، فيشاركه فيه، سواءٌ كان مما يقطع به المنازل والقفار أو لا. ولهذا يُمسح على الخفّ من جلد وإن لم يكن له نعل. وذلك لأن المشي فيه عادةً هو مظنة الحاجة إلى لبسه، وستره لمحلِّ الفرض لينتقل الفرض إليه، فإذا حصلا تعيَّن جوازُ المسح عليه. ولذلك كان المسح على ذلك منتشرًا في الصحابة من غير مخالف. قال أحمد: يُذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من الصحابة (¬٢).

وجورب الخِرَق كجورب الصوف إذا كان صفيقًا حيث يمشى في مثله عادة. وإن كان رقيقًا يتخرَّق في اليومين أو الثلاثة، أو لا يثبت بنفسه، لم يمسح عليه؛ لأن (¬٣) مثله لا يمشى فيه عادة، ولا يحتاج إلى المسح عليه.

وإذا ثبت الجوربان بنعلين يمسح عليهما، كما جاء في الحديث. وقال أحمد: يذكر المسح على الجوربين والنعلين عن عدَّة من أصحاب رسول الله ﷺ. ويمسح على الجورب وعلى سُيُور النعل التي على ظاهر القدم كما جاء

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 239 (SanadKitab #151, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.