Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 380

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والمبيت بمنى)
  4. إن ترك المبيت بمنى، فثلاث روايات: عليه الدم. يتصدق بشي. لا شيء عليه

فقد أمره أن يتصدَّق بشيء ولم يقدِّره، وقال مرة: درهم أو نصف درهم؛ لأنه أقلّ ما يُتصدّق به من النقود، وإن تصدَّق بطعام ... (¬١).

وذلك لأن الإذن في ترك هذا المبيت لحاجة غير ضرورية تدلُّ على أنه ليس من المناسك المؤكَّدة، فإن المناسك المؤكَّدة لا يُرخَّص في تركها لأحد، ولو قيل: تتقدر (¬٢) به.

ولو ترك المبيت ليلة واحدة أو ليلتين، فقال القاضي في «خلافه» (¬٣) وابن عقيل: ليس عليه دم رواية واحدة، بخلاف ترك المبيت بمزدلفة، فإنها نسك واحد، فإذا تركه لزمه الدم، وليالي منًى جميعها نسك واحد، فلا يجب في بعضها ما يجب في جميعها، كما لو ترك حصاةً أو حصاتين.

واستشهدا (¬٤) على ذلك بما تقدَّم عنه: أنه استكثر الدم في ترك ليلة واحدة، وأمره أن يتصدق بشيء، وخرَّجاها على ثلاث روايات (¬٥):

إحداهن: يتصدَّق بدرهم أو نصف درهم، وهو المنصوص عنه هنا.

والثانية: في ليلةٍ مدٌّ، وفي ليلتين مدّانِ.

والثالثة: في ليلةٍ قبضةٌ من طعام، وفي ليلتين قبضتانِ. وهاتان مخرَّجتان من حلق شعرةٍ أو [ق ٣٧٩] شعرتين.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 380 (SanadKitab #151, hlm. urut 3298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.