وعن سليمان بن يسار عن هبّار (¬١) بن الأسود: أنه أهلَّ بالحج، فقدِمَ على عمر ﵁ يوم النحر، وقد أخطأ العدد، فقال: أَهِلَّ بعمرةٍ وطُفْ بالبيت وبين الصفا والمروة، وقَصِّرْ أو احلِقْ (¬٢)، وحُجَّ مِن قابلٍ، وأهرِقْ دمًا (¬٣).
وعن الأسود عن عمر وزيدٍ قالا في رجل يفوته الحج: يُهِلُّ بعمرة، [و] عليه الحج من قابلٍ (¬٤).
وعن ابن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج، ولْيجعلْها عمرة، ولْيحجَّ قابلًا، ولْيُهدِ إن وجد هدْيًا، وإلا فلْيصُمْ ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع (¬٥).
وعن عطاء عن ابن عباس: من فاته الحج فإنه يُهِلُّ بعمرة، وليس عليه الحج (¬٦). رواهنّ النجّاد (¬٧).
فصل
وقد اتفق أصحابنا على أنه يطوف ويسعى ثم يحلُّ، واختلفت عباراتهم