Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة: (ومن مسح مسافرا ثم أقام، أو مقيما ثم سافر، أتم مسح مقيم)

معلَّق على طهارة جميع الأعضاء.

ويمكن أن يُبنى على أنه وإن لم يرفع لكن الإباحة لا تتعلَّق ببعض الأعضاء دون بعض، فمتى استباح الصلاة بمسح الرِّجل، ثم زالت الإباحة عنها، زالت عن جميع الأعضاء. ويلزم على هذا، متى تيمَّم لرجليه ثم وجد الماء عقيبَ ذلك، أنه يعيد الوضوء.

وخلعُ أحد الخفَّين كخلعهما، فيوجب عليه غسلَهما أو جميعَ الطهارة، على اختلاف الروايتين، كما لو ظهر بعضُ القدم.

وكذلك إذا خرج (¬١) القدم أو بعضه إلى ساق الخفِّ خروجًا لا يمكن متابعةُ المشي معه، في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: إن جاوز العقب موضع الغسل فهو كنزعه. وإن كان دونه لم يؤثِّر لأنه يسير. والأولى أقوى، لأن (¬٢) استقرار القدم هو الشرط في جواز المسح، بدليل ما لو أحدَث قبل استقرارها فإنه لا يمسح. وما كان شرطًا في ابتداء الطهارة كان شرطًا في بقاء حكمها، كما تقدَّم.

مسألة (¬٣): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم).

أمَّا إذا مسح بعضَ المدة وهو مسافر، ثم أقام، أتمَّ على مسح يوم وليلة،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 249 (SanadKitab #151, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.