Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب)
  4. هل تمسح المرأة على خمارها المدار تحت حلقها؟

والرواية الأخرى، وهي الصحيحة: أنه لا يجب مسح ما يظهر، لأن في حديث بلال وثوبان أمر بمسح الخمار والعصائب ولم يذكر شيء آخر، وكذلك عامة من حكى عنه (¬١) المسح على العمامة لم يذكروا الناصية إلا المغيرة، فيكون قد فعله في بعض الأوقات، إذ لو كان هو المداوم عليه لما أغفله الأكثرون.

ولا يجب مسح الأذنين على الروايتين، لأنه لم يُنقل عنه مع مسح العمامة، ولأنهما من الأصل تبعًا، وقد انتقل الفرض عنه إلى غيره؛ ولأنه عضو يسقط في التيمم، وجاء طهوره في القرآن بلفظ المسح، فشرع المسح على لباسه كالرجلين وأولى، لأن المسح إلى المسح أقرب من المسح إلى الغسل (¬٢)؛ ولأن الغالب أنه مستور بلباسه، واستيعابُه يشقُّ؛ ولأن العمامة محلٌ لتكميل وظيفة المسح، فكانت محلًّا للمسح المجزئ، كجوانب الرأس. وعكسُه مسحُ باطن الخف.

وفي مسح المرأة على مِقْنَعتها ــ وهي خِمارها المُدارُ تحت حلقها ــ روايتان:

إحداهما: لا يجوز، لأن نصوص الرخصة (¬٣) إنما تناولت الرَّجل بيقين، والمرأة مشكوك فيها؛ ولأنها ملبوس على رأس المرأة، فهو كالوقاية.

والثانية: يجوز، وهي أظهر، لعموم قوله: "امسحوا على الخفينوالخمار" والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعًا للرجال، كما دخلن في المسح على الخفين.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 257 (SanadKitab #151, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.