Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 264

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب)
  4. فصل (أنواع العمامة، وما يجوز المسح عليه منها، وشروط المسح)

وبإسناده عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن الزبير اعتمَّ وأرخاها من خلفه نحو ذراع (¬١).

وبإسناده عن سلمة بن وردان (¬٢) قال: رأيت على أنس بن مالك عمامة سوداء قد أرخاها من خلفه (¬٣).

وقد روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ دعا علي بن أبي طالب، فإذا هو رَمِد، فتفل في عينيه، ودعا له بعمامة سوداء، وأرخى طرف العمامة من بين كتفيه، ثم قال: "سِرْ". فسار، ففتح الله عليه (¬٤).

وعن ابن عمر قال: عمَّم النبي ﷺ عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء كرابيس (¬٥)، وأرخاها من خلفه قدر أربع (¬٦) أصابع، وقال: "هكذا فاعتمَّ، فإنه أعرف وأجمل" (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 264 (SanadKitab #151, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.