Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 276

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

بالعدد تقتضي (¬١) توزيع الأفراد على الأفراد؛ كما يقال: دخل الرجلان الدار وهما راكبان، فإنه يقتضي أن كلاهما (¬٢) راكب حين دخوله، سواء كان الأول إذ ذاك راكبًا أو لم يكن.

ووجه الأول أن (¬٣) في حديث صفوان المتقدم: "إذا أدخلناهما على (¬٤) طُهر" وذاك إنما يراد به الطهر الكامل.

وعن أبي بكرة عن النبي ﷺ أنه رخَّص للمسافر ثلاثة أيام [٨٦/أ] ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهَّر فلبس خفيه، أن يمسح عليهما. رواه الأثرم والدارقطني وابن خزيمة (¬٥). وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 276 (SanadKitab #151, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.