بالعدد تقتضي (¬١) توزيع الأفراد على الأفراد؛ كما يقال: دخل الرجلان الدار وهما راكبان، فإنه يقتضي أن كلاهما (¬٢) راكب حين دخوله، سواء كان الأول إذ ذاك راكبًا أو لم يكن.
ووجه الأول أن (¬٣) في حديث صفوان المتقدم: "إذا أدخلناهما على (¬٤) طُهر" وذاك إنما يراد به الطهر الكامل.
وعن أبي بكرة عن النبي ﷺ أنه رخَّص للمسافر ثلاثة أيام [٨٦/أ] ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهَّر فلبس خفيه، أن يمسح عليهما. رواه الأثرم والدارقطني وابن خزيمة (¬٥). وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد (¬٦).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 276 (SanadKitab #151, hlm. urut 365)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.