Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 279

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)
  4. فصل (أحكام لبس الخف على طهارة غسل، ومسح، وتيمم، وطهارة الذي معه حدث دائم)

ابتداءَ لُبسٍ، فهو شبيه بما ذكرنا.

فصل

يكره أن يلبس الخفَّ وهو حاقن، كما يكره أن يصلى بهذه الطهارة. وطردُ ذلك مسُّ المصحف والطوافُ بها، لأن الحدث القريب إذا لم يكن كالحاصل في المنع، فلا أقلَّ من الكراهة. وإذا قلنا: إن سؤر البغل والحمار مشكوك فيه، فتطهَّر منه، ثم لبس، ثم أحدث، ثم توضأ منه وتيمَّم وصلَّى صحّت صلاته، لأن الماء إذا كان طاهرًا فقد صلى بطهارة وضوء صحيحة (¬١)، [٨٧/أ] وإن كان نجسًا فقد صلّى بالتيمم. وفي هذه لبسٌ على طهارة لا تجوز الصلاة بها.

والطهارة أربعة أنواع: غسل، ومسح، وتيمم، وطهارة المستحاضة. فإذا لبسه على طهارة غَسْل فلا شبهة فيه. وإذا لبسه على طهارة مَسْح، فهو على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يلبس خفًّا على طهارة مسح الخف، مثل أن يلبس خفًّا أو جوربًا فيمسح عليه، ثم يلبس فوقه خفًّا أو جُرموقًا، فلا يجوز المسح عليه، لأن هذه الطهارة لا يمسح بها ثلاثة أيام، لأن ما مضى محسوب من المدة، والنبيُّ ﷺ إنما أباح المسح على طهرٍ يُمسح (¬٢) به ثلاث. ولأن الخف التحتاني بدل عن الرجل، والبدل لا يكون له بدل؛ بخلاف ما إذا لبس

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 279 (SanadKitab #151, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.