Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 298

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (والخارج النجس من غيرهما إذا فحش)

الريح تستصحب جزءًا من النجاسة: أن تنقض (¬١) مطلقًا.

القسم الثاني: سائر النجاسات من الدم والقَيح والصديد والقيء والدود، فينقض فاحشُها بغير اختلاف بالمذهب (¬٢)، لما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قاء، فتوضَّأَ. فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت وضوءه. رواه أحمد والترمذي (¬٣) وقال: هو أصح شيء في هذا الباب.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: حسين المعلِّم يجوِّده. وقيل له: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نعم (¬٤).

وروى إسماعيل بن عياش قال: حدثني ابن جريج عن أبيه وعبد الله بن أبي مليكة عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلَسَ، فلينصرِفْ، فليتوضأ (¬٥)، ثمّ ليَبْنِ (¬٦) على ما مضى من صلاته، ما لم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 298 (SanadKitab #151, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.