ووجه الأول: أن عبد الله بن أبي أوفى بزَقَ دمًا، فمضى في صلاته (¬١). وعصَر ابنُ عمر بَثْرَةً فخرج منها (¬٢) دم، فلم يتوضأ. ذكره أحمد والبخاري (¬٣).
وعن أبي هريرة ﵁ أنه أدخل [٩٥/أ] إصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فلم يتوضأ (¬٤).
وعن جابر بن عبد الله (¬٥) ﵁ أنه سئل عن رجل صلَّى، فامتخط، فخرج مع مُخاطه شيء من دم، قال: لا بأس، يُتِمُّ صلاتَه. ذكره أحمد (¬٦).
وقال: قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًا أعاد (¬٧).
وقال (¬٨): الدم إذا كان قليلا لا أرى فيه الوضوء، لأن أصحاب رسول الله ﷺ رخَّصوا فيه.
ولأنه لا يجب إزالة عين (¬٩) هذه النجاسة، فأن لا يجبَ تطهيرُ الأعضاء