Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (والخارج النجس من غيرهما إذا فحش)

ووجه الأول: أن عبد الله بن أبي أوفى بزَقَ دمًا، فمضى في صلاته (¬١). وعصَر ابنُ عمر بَثْرَةً فخرج منها (¬٢) دم، فلم يتوضأ. ذكره أحمد والبخاري (¬٣).

وعن أبي هريرة ﵁ أنه أدخل [٩٥/أ] إصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فلم يتوضأ (¬٤).

وعن جابر بن عبد الله (¬٥) ﵁ أنه سئل عن رجل صلَّى، فامتخط، فخرج مع مُخاطه شيء من دم، قال: لا بأس، يُتِمُّ صلاتَه. ذكره أحمد (¬٦).

وقال: قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًا أعاد (¬٧).

وقال (¬٨): الدم إذا كان قليلا لا أرى فيه الوضوء، لأن أصحاب رسول الله ﷺ رخَّصوا فيه.

ولأنه لا يجب إزالة عين (¬٩) هذه النجاسة، فأن لا يجبَ تطهيرُ الأعضاء

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 301 (SanadKitab #151, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.