Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 304

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (وزوال العقل، إلا النوم اليسير جالسا أو قائما)

الحكمَ بها، ولو كان حدثًا لاستوى فيه النبيُّ ﷺ وغيرُه.

وفي «الصحيحين» (¬١) عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ اضطجع، فنام حتى نفخ، ثم صلَّى، ولم يتوضأ. قال ابن عباس لسعيد بن جبير لما سأله عن ذلك: إنها ليست لك ولا لأصحابك. إنها كانت لرسول الله ﷺ. كان يُحفَظ. رواه أحمد (¬٢).

وذكر مسلم في «الصحيح» (¬٣) عن سفيان الثوري قال: هذا للنبي ﷺ، لأنه بلغنا أن النبي ﷺ تنام عيناه، ولا ينام قلبه.

فلما لم يُنقَض وضوءه ﷺ بنومه، لأن قلبه يقظان، وهو محفوظ في منامه، لم يبق النوم في حقه مظنةَ الحدث، بخلاف غيره. ولو كان حدثًا لم يفرَّق بينه وبين غيره كسائر الأحداث.

والنوم قسمان: كثير وقليل.

أما الكثير: فينقض مطلقًا لعموم الأحاديث فيه. قال ابن عباس ﵁: وجب الوضوء على كلِّ نائم، إلا من خفَق برأسه خفقةً أو خفقتَين (¬٤). وقد روي [٩٦/أ] مرفوعًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 304 (SanadKitab #151, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.