Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 311

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (ولمس الذكر بيده)

وعن أبي أمامة قال: سئل رسول الله ﷺ عن مسِّ الذكر فقال: «إنما هو جزء منك» رواه ابن ماجه (¬١).

ولأنه عضو منه، فلم ينقُض كسائر الأعضاء. وهذا لأن النقض إما بخارجٍ أو بمظنَّة خارجٍ، وكلاهما مفقود. وعلى هذه الرواية الوضوء منه مستحبّ، ونصَّ عليه حملًا لأحاديث الأمر به على ذلك توفيقًا [٩٨/أ] بين الأحاديث في ذلك والآثار.

والصحيح: الأول، لما روت بُسْرةُ بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: «من مسَّ ذكرَه فلا يُصَلِّ حتى يتوضأ» رواه الخمسة (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 311 (SanadKitab #151, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.