Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (ولمس الذكر بيده)

وقال أبو علي بن السكن: هذا من أجود ما روي في هذا الباب (¬١).

وقد رُوي النقض به عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي ﷺ. وجاء النقضُ بمسِّه عن عمر (¬٢)، وسعد بن أبي وقاص (¬٣)، وأبي هريرة (¬٤)، وزيد بن خالد، والبراء بن عازب (¬٥)، وابن عمر (¬٦)، وابن عباس (¬٧)، وجابر بن عبد الله (¬٨)، وأنس بن مالك (¬٩) ﵃. وهو شيء لا يُدرَك بالرأي والقياس، فعُلِمَ أنهم قالوا عن توقيف من النبي ﷺ. ولا يعارض هذا أنّ جماعةً من الصحابة جاء عنهم نفيُ النقض به، لأن مستند النافي يجوز (¬١٠) أن يكون هو التمسُّك (¬١١) باستصحاب الحال والبراءة الأصلية.

وأما حديث قيس [٩٨/ب] وأبي أمامة، فعنه أجوبة:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 313 (SanadKitab #151, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.