Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (ولمس الذكر بيده)
  4. فصل (حكم مس ذكر غيره، ومسه سهوا أو من غير شهوة، وبظهر يده)

«وهل هو إلا مضغةٌ منك» أو قال: «بَضْعة منك» (¬١). والمصلِّي في الغالب إنما يمسُّه من فوق ثيابه. يؤيد ذلك أنه علَّل ذلك بأنه «بَضْعة منك»، وهذا التعليل يُوجِب (¬٢) مساواته لسائر (¬٣) البَضَعات [٩٩/أ] والمُضَغ، وهذه التسوية متحقِّقة فيما فوق الثوب. فأمَّا دون الثوب فيتميَّز وجوب الغسل والمهر والحد وفساد العبادات بإيلاجه وتنجُّس الخارجات منه وغير ذلك، فكيف يقاس بغيره.

وخامسها: أنّا إن (¬٤) قدَّرنا التعارض فأحاديثنا أكثر رواةً، وأصحُّ إسنادًا، وأقرب إلى الاحتياط؛ وذلك يوجب ترجيحها.

فصل (¬٥)

ومسُّ ذكرِ غيرِه كمسِّ ذكرِه، وأولى، لقول النبي ﷺ: «ويتوضأ من مس الذكر» رواه أحمد والنسائي (¬٦). وذكرُ الصغير كذكر الكبير، لعموم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 315 (SanadKitab #151, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.