Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 319

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (ولمس الذكر بيده)
  4. الصور المختلفة لمس فرج الخنثى وأحكامها

هو (¬١) مظنّةً لخروج خارجٍ أصلًا، بخلاف القبل.

ولا ينقض مسُّ الفرج المقطوع المنفصل، في أحد الوجهين. وينقض في الآخر لأنه مسَّ ذكرَه (¬٢). والأول أقيس، لأنه بالانفصال لم يبق له حُرمةٌ (¬٣)، ولا مظنةٌ لخروج خارج، ولا يتعلَّق به شيء من أحكام الذكر، فأشبه ما لو مسَّ يدًا مقطوعةً (¬٤) من امرأة.

ولا ينتقض (¬٥) وضوءُ الملموسِ فرجُه روايةً واحدةً (¬٦). وقيل: فيه رواية أخرى، وليس بشيء.

ولا ينتقض الوضوء بمسِّ ما عدا الذكر من الأرفاغ والأنثيين وما بين الفرجين وغير ذلك، ولا بمسِّ فرج البهيمة سواء كان مأكولة أو محرَّمة، كثِيل الجمل وقُنْب (¬٧) الحمار وغير ذلك، لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص.

وأما الخنثى، فتنبني (¬٨) على أربعة فصول (¬٩): مسِّ النساء، ومسِّ الذكر،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 319 (SanadKitab #151, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.