Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 324

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (ولمس المرأة لشهوة)
  4. وفي رواية: أن مس النساء لا ينقض بحال

إلا عن عروة المزني، وعروة هذا لم يدرك عائشة. وإن (¬١) كان عروةَ بن الزبير فإن حبيبًا لم يدركه. قال إسحاق بن راهويه: لا تظنُّوا (¬٢) أن حبيبًا لقي عروة. وفي الثاني: بأنّ إبراهيم التيمي (¬٣) لا يصحُّ سماعه من عائشة.

وجواب هذا: أنَّ عامّة ما في الإسناد نوع إرسال، وإذا أُرسل الحديث من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخر، لا سيّما وقد رواه البزَّار (¬٤) بإسناد جيِّد عن عطاء عن عائشة ﵂ مثله. ورواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة (¬٥).

ولأنه مسٌّ فلم ينقُض (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 324 (SanadKitab #151, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.