Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 328

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (ولمس المرأة لشهوة)
  4. كل مس ومباشرة وإفضاء ذكر في القرآن، فالمراد به ما كان بشهوة

اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] فقال معاذ: أهي له (¬١) خاصَّةً أم للمسلمين عامَّةً؟ قال: «بل هي للمسلمين عامةً» رواه أحمد والدارقطني (¬٢). فأمر بالوضوء مع المباشرة دون الفرج.

وحديث عائشة المتقدِّم ــ إن صحَّ ــ محمولٌ على أن اللمس كان بِرًّا وإكرامًا (¬٣) ورحمةً وعطفًا، أو أنه قبل أن يؤمر بالوضوء من مسِّ النساء، كما قلنا في مسِّ الذكر.

ويدل على أنّ مجرَّد اللمس لا ينقض: ما روت عائشة ﵂ قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ، ورجلاي في قِبلته، فإذا أراد أن يسجد غمَزَ رجلي، فقبضتُها، وإذا قام بسطتُها، والبيوت [١٠٣/أ] يومئذ ليس فيها مصابيح. رواه البخاري وأبو داود والنسائي (¬٤). [وفي لفظ للنسائي] (¬٥): إنْ كان رسول الله ﷺ لَيُوتر، وإنِّي لَمعترضة بين يديه اعتراضَ الجنازة، حتّى إذا أراد أن يوتر مسَّني برجله.

وروى الحسن قال: كان رسول الله ﷺ جالسًا في مسجده في الصلاة،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 328 (SanadKitab #151, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.