Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 347

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (وأكل لحم الإبل)
  4. سبعة وجوه في إبطال القول بأن المراد بالوضوء هو غسل اليد والفم

هذين النوعين، والوضوءُ المقرون بالصلاة هو وضوءها لا غير.

ورابعها: أن جابر بن سمرة ــ[و] (¬١) هو راوي الحديث ــ قد فهم (¬٢) منه وضوءَ الصلاة، وأوجَبه، وهو أعلم بمعنى ما سمع.

وهذه الوجوه مع غيرها كما يقال في مسِّ الذكر.

وخامسها: أنه فرَّق بينه وبين لحم الغنم ناهيًا عن الوضوء من لحم الغنم، أو مخيِّرًا بين الوضوء وتركه؛ وقد اجتمع الناس على استحباب غسل الفم واليد من لحم الغنم. وقد قال (¬٣) ﷺ: «من بات وفي يده غَمَرٌ (¬٤) [ولم يغسله، فأصابه شيء] (¬٥) فلا يلومَنَّ إلا نفسه» (¬٦).

فكيف يأذن في ترك غسل اليد والفم من لحم الغنم، وهو يلوم (¬٧) من ترك ذلك؟

قال أصحابنا: ما كان من المأكولات له رائحة أو زُهومة ونحو ذلك، فيستحَبُّ غسلُ اليد والفم منه. وأمّا ما ليس له شيء من ذلك كالخبز والتمر (¬٨)،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 347 (SanadKitab #151, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.