Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 352

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (وأكل لحم الإبل)
  4. فصل (الخلاف في الوضوء من ألبانها)

إحداهما: ينقض الوضوء، لما روى عبد الله بن عمر (¬١) ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «توضَّأْ من ألبان الإبل، ولا توضَّأْ من ألبان الغنم» (¬٢). وعن أسيد بن حضير عن النبي ﷺ أنه سئل عن ألبان الإبل، فقال: «توضَّأْ من ألبانها». وسئل عن ألبان الغنم، فقال: «لا تتوضَّأْ من ألبانها» [١١١/أ] رواهما أحمد وابن ماجه (¬٣).

وعن البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: «توضَّأْ من لحوم الإبل وألبانها» رواه الشالنجي بإسناد جيِّد (¬٤).

وروي أيضًا عن النبي ﷺ: أن النبي ﷺ كان يتوضَّأ من لحوم الإبل وألبانها. وفيه جهالة (¬٥).

والثانية: لا ينقض. اختارها كثير من أصحابنا، لما روي عن النبي ﷺ أنه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 352 (SanadKitab #151, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.