Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 361

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (وأكل لحم الإبل)
  4. فصل (الوضوء من غسل الميت)

غاسلَ الميِّت بالوضوء (¬١). وقال أبو هريرة: أقلُّ ما فيه: الوضوء (¬٢). وقال ابن عباس: يكفي فيه الوضوء (¬٣). ولم يُنقَل عن غيرهم في تركه رخصةٌ.

يؤيد ذلك أنهم اختلفوا في وجوب الاغتسال منه، ومن لم يوجبه انتهت رخصته إلى الوضوء. وكان الوضوء منه شائعًا بينهم، لم يُنقل عنهم الإخلالُ [١١٤/أ] به (¬٤).

قال بكر بن عبد الله المزني: حدثني علقمة بن عبد الله قال: غسل أباك أربعةٌ من أصحاب رسول الله ﷺ ممن بايع تحت الشجرة، فما زادوا على أن حسَروا عن (¬٥) أيديهم، وجعلوا ثيابهم في حُجَزهم، فغسلوا، ثم توضَّؤوا، ثم خرجوا (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 361 (SanadKitab #151, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.