Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. الأغسال الواجبة أربعة أنواع، ولها ستة أسباب
  4. غسل الكافر إذا أسلم

أصحابه. وذكره (¬١) أبو بكر في «التنبيه» (¬٢). وقال في غير «التنبيه»: لا يجب الغسل عليه، بل يستحبُّ (¬٣) إلا أن يكون أصابته جنابة أو حيض في حال كفره، فيجب أن يغتسل غسل الجنابة والحيض إذا أسلم، سواء كان قد اغتسل في حال كفره أو لا، وسواء أوجبنا على المرأة الذمِّيّة أن تغتسل من الحيض لزوجها أم لا؛ لأن الخلق الكثير أسلموا على عهد رسول الله ﷺ، وعاد إلى الإسلام من ارتدَّ في خلافة أبي بكر ﵁، فلو أوجب الإسلام غسلًا لَنُقِل ذلك نقلًا متواترًا؛ ولأن الإسلام إحدى التوبتين (¬٤)، فلم يوجب غسلًا، كالتوبة من المعاصي.

ولنا ما روى قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسِدْر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن (¬٥).

وعن أبي هريرة ﵁ أنّ ثُمامة بن أُثَال أسلم، فقال النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 370 (SanadKitab #151, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.