Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 379

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (والموجب له شيئان: خروج المني وهو الماء الدافق، والتقاء الختانين)
  4. إن أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج، فهل يجب الغسل؟

يوجب الغسل، كما لو خرج عقيب الانتقال، بخلاف الذي يتنقّل (¬١) بلا شهوة.

وإذا قلنا: يجب الغسل، فاغتسل، ثم خرج منه، فهو كما لو اغتسل لمنيٍّ خرج بعضُه، ثم خرج باقيه. والمشهور عنه: أنه لا يوجب غسلًا ثانيًا حتّى إنَّ من أصحابنا من يجعله روايةً واحدةً، لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه المنيُّ بعد [١٢٠/ب] الغسل. قال: يتوضأ (¬٢). وكذلك ذكره الإمام أحمد عن علي (¬٣). ولأنه منيٌّ واحد فلا يوجب غسلَين، كما لو ظهرَ [دفعةً واحدةً] (¬٤). ولأن الموجب هو المنيُّ المقترن بالشهوة وهو واحد. ولأن الثاني خارج عن غير شهوة، فأشبه ما لو خرج لإبْرِدَة أو مرض. وهذا تعليل الإمام أحمد، فقال: لا غسل فيه، لأن الشهوة ماضية. وإنما هو حدث، وليس (¬٥) بجنابة أرجو أن يجزئه الوضوء، لأنه خارج من السبيل (¬٦).

وعنه: أنه يوجب الغسل ثانيًا، لأنه منيّ انتقل بشهوة، فأوجب الغسل كالأول، وكما لو خرج عقيب انتقاله.

وعنه: إن خرج قبل البول اغتسل، وإن خرج بعده لم يغتسل؛ لأن ذلك

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 379 (SanadKitab #151, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.