Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 403

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (وتسن التسمية، وأن يدلك بدنه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي ﷺ، فاغتسل من الجنابة)
  4. إحدى عشرة خصلة يشتمل عليها الغسل الكامل

قياسًا على الرأس، وإن لم ينصَّ عليه في الحديث، وهو محلُّ نظر.

وتاسعها: أن يبدأ بشقِّه الأيمن، لأنَّ رسول الله ﷺ كان يعجبه التيامنُ في طهوره (¬١).

وعاشرها: أن يدلُكَ بدنَه بيديه كما تقدَّم.

وحادي عشرها: أن ينتقل من مكانه، فيغسل قدمَيه، كما في حديث ميمونة.

وإذا توضأ أولًا لم يجب أن يغسل أعضاءَ الوضوء مرةً ثانيةً في أثناء الغسل، بل الواجبُ عليه غسلُ بقية البدن، لأن النبي ﷺ لم يكن يتمضمض ويستنشق إلا في ضِمن الوضوء. وكذلك (¬٢) غسلُ الوجه واليدين (¬٣) لم يُذكَر أنه فعله إلا في ضمن وضوئه.

وهذا على قولنا: يرتفع الحدَثانِ بالاغتسال، ظاهر. وأمّا على قولنا: لا بد من الوضوء، فكذلك على معنى ما ذكره أحمد وغيره، لأن المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين مرةً في الوضوء ومرةً في أثناء تمام الغسل غيرُ واجب قطعًا. وكلام بعض أصحابنا يقتضي إيجاب ذلك على هذه الرواية، وهو ضعيف، وإن كان متوجهًا في القياس؛ بل الصواب أنه لا يستحَبُّ على الروايتين.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 403 (SanadKitab #151, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.