Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله)
  4. فصل (جواز التيمم للجنابة، وللنجاسة على بدنه إذا عدم ما يزيلها أو خشي الضرر بإزالتها)

وحديث عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبي ذر وغيرهم يدلُّ على ذلك، وهي في باب التيمم.

لكن يُكره لمن لم يجد الماء أن يطأ زوجته ما لم يخشَ العنتَ، في إحدى الروايتين؛ لما فيه من إزالةِ طهارة يمكن إبقاؤها، والتعرُّضِ لإصابة النجاسة، وحملًا لما جاء من الرخصة على من يخشى العنت. وفي الأخرى (¬١): لا يُكره، لأنه مظنَّة الحاجة في الجملة، ولما فيه من الأثر.

وقد تضمَّن أيضًا جوازَ التيمُّم للنجاسة على بدنه إذا عَدِم ما يزيلها أو خَشي (¬٢) الضرر بإزالتها، كما لو تيمَّم للحدث. وهذا ظاهر المذهب المنصوص، فإن صلَّى بغير تيمُّم لم يجزئه. قال ابن أبي موسى: لا يتيمَّم للنجاسة (¬٣)، كما لا يتيمَّم لنجاسة الثوب ونجاسة [١٣٣/أ] الاستحاضة وسلس البول، ولأن طهارة الخبث (¬٤) بالماء لا تتعدَّى محلَّها، فأن لا تتعدَّى طهارةُ التراب محلَّها (¬٥) أولى، ولأنّ طهارة التراب تعبُّد. فإن (¬٦) عجز عن إزالتها وعن التيمم لها، ففيه (¬٧) روايتان.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 413 (SanadKitab #151, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.