Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 417

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله)
  4. فصل (يحرم على المحدث الصلاة، والطواف، ومس المصحف)

أو الدَّفَّ (¬١) والورقَ (¬٢) الأبيض المتصل به، لا ببطن الكفِّ ولا بظهره ولا بشيء (¬٣) من جسده؛ لأنَّ في الكتاب الذي كتبه النبي ﷺ لعمرو بن حزم أن لا يمسَّ القرآن إلا طاهرٌ. رواه مالك والأثرم والدارقطني وغيرهم (¬٤). وهو كتاب مشهور عند أهل العلم.

وقال مصعب بن سعد: كنتُ أُمسِكُ المصحفَ على عهد (¬٥) سعد بن أبي وقاص، فاحتككتُ، فقال: لعلك مسِسْتَ ذكرك. فقلت: نعم. فقال: قُمْ،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 417 (SanadKitab #151, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.