Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 432

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. استحباب الوضوء لكل صلاة

وأبو داود والترمذي والنسائي (¬١).

لكن يستحبُّ له الوضوء لذلك (¬٢)، لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلَّم على النبي ﷺ وهو يتوضأ، فلم يردَّ عليه حتى فرغ من وضوئه، فردَّ عليه، وقال: «إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك إلا أنِّي كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهارة». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬٣).

وعن أبي جَهْم (¬٤) بن الحارث قال: أقبل النبيُّ ﷺ من نحو بئر جمَل، فلقيه رجلٌ، فسلَّم عليه، فلم يردَّ ﵇، حتى أقبل على الجدار، فمسَح وجهه ويديه، ثم ردَّ ﵇. متفق عليه (¬٥).

وكذلك يستحبُّ الوضوء لكلِّ صلاة، في المشهور من الروايتين. وفي الأخرى: لا فضل فيه، كما لو توضَّأ مرارًا ولم يصلِّ بينهما، ولأنَّ الوضوء إنما يراد لرفع الحدث، فإذا لم يكن محدِثًا لم يستحبَّ له، بخلاف الغسل فإنه يشرع للتنظيف. والصحيح: الأول، لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم عند كلِّ صلاة [١٣٩/ب] بوضوء، ومع كلِّ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 432 (SanadKitab #151, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.