رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع، ويتطهَّر بالمد. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصحَّحه (¬١).
وعن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضّأ بالمُدِّ. متفق عليه (¬٢).
وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «يجزئ في الغسل (¬٣) الصاع، ومن الوضوء المد» رواه أحمد والأثرم (¬٤).
ولو أسبغَ بدون ذلك جازَ، من غير كراهة، إذا أتى بالغَسل ولم يقتصر على مجرد المسح كالدهن؛ لظاهر القرآن، وحديثِ أم سلمة وجبير بن مطعم وأسماء (¬٥)، فإنه علَّق الإجزاءَ بالإفاضة من غير تقدير.
وعن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبيُّ ﷺ من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك. رواه مسلم (¬٦).