Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 443

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل (ينبغي للمغتسل التستر ما أمكنه)

إبراهيم الحربي (¬١). ورواه ابن بطة من حديث ابن عمر (¬٢). وقد صحَّ ذلك من مراسيل مجاهد (¬٣).

وقيل: لا يُكره، كما لو استتر بحائط أو سقف ونحوه، فإنه يجوز أن يتجرَّد لأنَّ به حاجة إلى ذلك، فأشبهَ حال الجماع والتخلِّي. وذكر القاضي في كراهة كشف العورة للاغتسال في الخلوة روايتين (¬٤). وإنما لم يُكرَه له التجرُّد مع الاستتار، لأنَّ في «الصحيحين» (¬٥) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنَّ موسى ﵇ اغتسل [١٤٣/أ] عُريانًا. وفي البخاري (¬٦) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أن أيوب ﵇ اغتسل عريانًا، ولما تقدَّم من

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 443 (SanadKitab #151, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.