Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 445

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل (ينبغي للمغتسل التستر ما أمكنه)

وروى أيضًا عن أبي محمد الأنصاري قال: خرجتُ إلى شاطئ الفرات، فرأيت بغالًا، فقلت لرجل: لمن هذه البغال؟ فقال: للحسن والحسين وعبد الله بن جعفر. [١٤٣/ب] قلت: وأين هم؟ قال: في الفرات يتغاطُّون. قال: فأتيتُهم، فرأيتُهم في سراويلات. فقلت للحسن: يا ابن رسول الله ﷺ تَغاطُّون في الماء، وعليكم سراويلات؟ فقال: نعم، أما علمتَ أنَّ للماء سُكَّانًا، وإنَّ أحقَّ مَن استتر من سُكَّان الماء لَنحنُ (¬١).

وذكر إسحاق بن راهويه أنَّ الحسن والحسين قيل لهما، وقد دخلا الماءَ وعليهما بُردان، فقالا: إنَّ للماء سُكَّانًا (¬٢). واحتج به إسحاق وأحمد بمعناه (¬٣)، ولأنه كشفٌ للعورة بحضرة من يَراه من الخلق، فأشبَه ما لو كشَفهَا بحضرة آدميٍّ. ولذلك كرهنا له التكشُّفَ في الخلوة إلا بقدر الحاجة، وهو مستغنٍ عن كشفِها في الماء، لأنَّ الماء يصل إلى الأرفاغ ونحوها من غير تكشُّف.

وحديثُ موسى شرعُ مَن قبلنا، وكان التستُّر في شرعهم أخفَّ، ولم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 445 (SanadKitab #151, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.