Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 448

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. يحرم دخول الحمام على النساء إلا لحاجة

[ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد] (¬١)» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (¬٢).

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن (¬٣) بالله واليوم الآخر [من ذكور أمَّتي، فلا يدخُلِ الحمَّام إلّا بمئزر. ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر] (¬٤) من إناث أمَّتي، فلا تدخُلِ الحمَّام» رواه أحمد (¬٥).

وعن جابر عن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخُلِ الحمَّام إلا بمئزر». رواه النسائي بإسناد صحيح (¬٦).

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «إنها ستفتَح عليكم أرضُ العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخُلْها الرِّجالُ إلا بالأُزُر، وامنعوا النِّساءَ إلا مريضةً أو نُفَساءَ (¬٧)» رواه أبو داود وابن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 448 (SanadKitab #151, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.