Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 453

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. هل ماء الحمام طاهر؟

يجزئ أن يُغتسَلَ به، ولا يغتسَلُ منه (¬١).

قال الإمام أحمد ﵁: ماء الحمام عندي طاهر (¬٢). وقال أيضًا: هو بمنزلة الماء الجاري (¬٣).

وقال أيضًا: لا بأس بالوضوء من ماء الحمام (¬٤).

وقال أيضًا: يجزئه ماء الحمام، وفي هذا اختلاف.

وروى حنبل بإسناده عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا لا يغتسلون من ماء الحمام، وكان أصحاب علي يغتسلون منه (¬٥).

قال أبو عبد الله: أذهب إلى فعل أصحاب عبد الله.

وقال في رواية أخرى: إذا كان يوقد بالعَذِرة لا تدخُلْه إلا إذا دخلتَ فخرجتَ يكون لك ما تصبُّه عليك. وهذا مبنيّ على ما تقدَّم، فإنه إذا سُخِّن بالطاهرات، وجرى في موضع طاهر، فلا وجه للكراهة.

[١٤٦/ب] وإن سُخِّن بالنجاسات مع وثاقة الحاجز بين النار والماء، فكلامه هنا يقتضي روايتين، لأنه كرهه في رواية، وذكر الاختلافَ في رواية (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 453 (SanadKitab #151, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.