وعن أم سلمة أنها سألت النبيَّ ﷺ: كم تجلس المرأة [٢٠٤/ب] إذا ولدت؟ قال: «أربعين (¬١) يومًا إلا أن ترى الطهرَ قبل ذلك» رواه الدارقطني (¬٢). وهذا يفسِّر الحديث الأول، ويبيِّن أنَّ ذلك أمرٌ من النبي ﷺ، لا (¬٣) أن ذلك كان عادةَ النساء، إذ (¬٤) يستحيل في العادة اتفاقُ عادة أهل بلدة في النفاس. ويكون ذلك بيانَ أقصى ما تجلسه وبيانَ ما يجتنب فيه زوجُها من الوطء.
وقد حكى الإمام أحمد [ذلك] (¬٥) عن عمر (¬٦)، وابن عباس (¬٧)، وأنس (¬٨)،
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 612 (SanadKitab #151, hlm. urut 701)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.